الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - تفصيل القول
مُخلّى سربه، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجّ" [١].
٥- وروي عن جعفر بن محمّدعليه السلام- في حديث شرائع الدين أنّه قال:
" وحجّ البيت واجب على مناستطاع إليه سبيلًا، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه بعد حجّه" [٢].
٦- وروى الفضل بن عبدالملك- في حديث أنّ الإمام الصادقعليه السلام سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّوهو كراء، تغني عنه حجّته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة فيحجّفيصيب المال في تجارته أو يضع، تكون حجّته تامّة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ، ولا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعاً، أيقضي ذلك حجّته؟ قال:
" نعم، حجّته تامّة" [٣].
٧- وقال أبو بصير: سمعت أبا عبداللَّهعليه السلام يقول:
" من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحجّ" [٤].
تفصيل القول:
تجب حجّة الإسلام مرّة واحدة في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية:
[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣٦، الحديث ١٠ من الباب ٨ من ابواب وجوب الحج.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣٨، الحديث ٤ من الباب ٩ من ابواب وجوب الحج.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٥٩، الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب وجوب الحج
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٢، الحديث ٧ من الباب ١٠ من ابواب وجوب الحج