الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٢ - عن تروك الإحرام
الثاني عشر: تزيّن المرأة بلبس الحُليّ
يحرم على المرأة لبس الحُليّ بقصد الزينة، ويستثنى من ذلك ما اعتادت على لبسه من الحُليّ قبل الإحرام لزوجها من دون قصدالزينة في ذلك.
وإليك بعض المسائل في هذا المجال:
١- المقصود من الحُليّ المحرّم هو كلّ حُليّ من أي نوع كان، ذهباً أو فضّةً، أو أي معدن آخر، بل كلّ ما يستخدم للزينة.
٢- أمّا الذي تستخدمه النساء من أحمر الشفاه وما إليها فالأحوط تركه، وترك كلّ زينة لم تكن لديها من قبل.
٣- وليس على المرأة نزع حليّها التي اعتادت لبسها إذا لم تظهرها لأحد حتى لزوجها.
الثالث عشر: التدهين
يحرم على المحرم تدهين البدن أو الشعر بأيّ نوع من المواد الدهنية بما فيها الكريم وما شابه إذا كان معه طيب، ولا يجوز الإدهان قبلالإحرام إذا كان أثره يبقى إلى حين الإحرام. أمّا إذا لم يكن ذا رائحة عطرة فيجوز قبل الإحرام حتى إذا بقي أثره، أمّا بعدالإحرامفلا يجوز، ويجوز للمحرم التدهين إذا اضطرّ إلى ذلك مثل علاج ضربة الشمس أو الوقاية منها.
الرابع عشر: إزالة الشعر
يحرم على المحرم إزالة الشعر عن الرأس واللحية والجسد بالنتف