الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٣ - ٦ - الحلق والتقصير
٦- الحلق والتقصير
القرآن الكريم:
(ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ...). [١]
الحديث:
١- قال الإمام أبو عبداللَّهعليه السلام:"
إذا ذبحت اضحيّتك فاحلقرأسك، واغتسل، وقلّم أظفارك، وخذ شاربك" [٢].
٢- قال عبداللَّه بن سنان: أتيت أبا عبداللَّهعليه السلامفقلت: جعلني اللَّهفداك، ما معنى قول اللَّه عزّ وجلّ: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ)؟ قال
:" أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك ..." [٣].
٣- وقال الإمام الرضاعليه السلام:
" التفث تقليم الأظفار، وطرحالوسخ، وطرح الإحرام عنه" [٤].
٤- وجاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام أنّه قال
:" ليس
على النساء حلق، ويجزيهنّ التقصير" [٥].
٥- وقالعليه السلام قال:
" اعلم أنّك إذا حلقت
[١] - الحج ٢٩.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢١١، الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الحلق والتقصير.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢١٣، الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب الحلق والتقصير.
[٤] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢١٢، الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الحلق والتقصير.
[٥] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٢٧، الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب الحلق والتقصير.