الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٤ - الأحكام
٤- روى شهاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: سألتهعن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال:
" عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت [١].
٥- وجاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام في حديث أنّه قال:
" لو أنّ غلاماًحَجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام" [٢].
٦- عن أبي الحسن موسىعليه السلام قال:
" ليس على المملوك حجّولا عمرة حتى يعتق [٣].
٧- وروي عن أبي عبداللَّهعليه السلام في قوله: (وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُالْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [٤]، قال:
" من كان صحيحاً فيبدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجّ [٥].
الأحكام:
١- يستحبّ الحجّ لغير البالغ المميّز، ويصحّ منه، لكن لا يحسبحجّة الإسلام.
٢- الصبي المميّز لو أدرك الوقوف بالمشعر الحرام بعد بلوغه، أجزأه عن حجّة الإسلام وإن كان إحرامه قبل البلوغ.
٣- الصبي الذي نوى الحجّ الاستحبابي لظنّه أنّه غير بالغ، ثمّ ظهر
[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٥، الحديث ٢. من الباب ١٢ من ابواب وجوب الحج
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٦، الحديث ٢. من الباب ١٣ من ابواب وجوب الحج،
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٨، الحديث ٢. من الباب ١٥ من ابواب وجوب الحج
[٤] - آل عمران ٩٧
[٥] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٣٦، الحديث ١٠. من الباب ٨ من ابواب وجوب الحج