الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٦ - أحكام الرمي
واجبات الرمي:
١- النيّة؛ وتتحقّق بقصد التقرب إلى اللَّه تعالى بالرمي وامتثالأوامره، والأفضل التلفّظ بها، فتقول:
" أرمي جمرة العقبة سبعاًلحجّ الإسلام أداءً لوجوبه إمتثالًا لأمر اللَّه تعالى".
٢- رمي الجمرة بسبع حصيات.
٣- إصابة الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضع الحصى على موضعالجمرة.
٤- الظاهر إن الجمار هي ذات المواضع، فيكفي الرمي فيها وإن لم تتم إصابة العلامات المنصوبة هناك، نعم إصابتها موافق للإحتياط الإستحبابي.
٥- يجب رمي الحصيات واحدة واحدة، فلا يكفي رميها معاً.
٦- الرمي في يوم العيد بين الشروق والغروب، ويجوز لمن أفاضمن المشعر ليلًا أن يرمي في ذات الليل ولا ينتظر الشروق.
أحكام الرمي:
١- يشترط في الحصيات أن تكون ملتقطة من داخل حدودالحرم، وأن تكون بحيث يطلق عليها" حصاة" فلا تكفي الصخرةالكبيرة ولا الرمل ولا المعدن.
٢- يشترط في الحصيات أيضاً أن لا تكون مستعملة في الرميقبل ذلك، فلو أخذ من الحصيات المتجمّعة حول الجمرات ورمىبها لم يجز.
٣- لا تجب طهارة الحصى، ولكن يستحبّ، ولا يجب أن يكونالرامي متطهّراً ولكنّه أفضل.
٤- الجاهل بوجوب الرمي أو الناسي لذلك يجبعليه الرميحتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة متى علم بذلك أو تذكّره.