الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٧ - ٩ - السعي
العمرة من حيث الأحكام إلّا في النيّة، فينويطواف الزيارة قربة إلى اللَّه تعالى، ولفظها أن يقول:
" أطوف حولالبيت سبعة أشواط لحجّ التمتع لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى".
٨- صلاة طواف الزيارة
وهو الواجب الثامن من واجبات حجّ التمتّع، وقد مرّ تفصيلأحكامها في صلاة طواف عمرة التمتّع، ولا فرق بينهما إلّا في النيّةإذ على الحاج أن ينوي صلاة طواف الزيارة قربة إلى اللَّه تعالى، وإن شاء التلفظ بها فيقول:" أُصلي ركعتي طواف حجّ التمتعلوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى".
٩- السعي
السنّة الشريفة:
قال أبو عبداللَّهعليه السلام في حديث:
" ... ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعدعليه، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة، ثمّ ائت المروة فاصعدعليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذافعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّاالنساء ... [١].
تفصيل القول:
السعي هو الواجب التاسع من واجبات حجّ التمتّع، فعلى الحاجّ أن
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ٢٤٩ الحدبث ١ من الباب ٤ من ابواب زيارة البيت.