الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٦ - على من تجب حجة الإسلام؟
على مَن تجب حجّة الإسلام؟
الحديث:
١- سأل شهاب الإمام الصادقعليه السلام عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال:
" عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّإذا طمثت" [١].
٢- وروي عن أبي عبداللَّهعليه السلام في حديث أنّه قال:
" لو أنّ غلاماً حَجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام" [٢].
٣- وقال أبو الحسن موسىعليه السلام:
" ليس علىالمملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق" [٣].
٤- وجاء عن أبي عبداللَّهعليه السلام في قوله:
(وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
[٤] قال:
" من كان صحيحاً في بدنه،
[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٥، الحديث ٢ من الباب ١٢ من ابواب وجوب الحج.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٦، الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب وجوب الحج.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٨، الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب وجوب الحج
[٤] - آل عمران ٩٧