الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤ - حكم الحج
٤- وروي عنه عليه السلام أنّه قال:
" من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أوسلطان يمنعه، فليمتيهودياً أو نصرانياً" [١].
٥- وروى الإمام الصادقعليه السلام عن عليّ بن الحسينعليهما السلام أنّه قال:
" حجّوا واعتمروا تصحّ أبدانكم، وتتّسع أرزاقكم، وتكفونمؤنات عيالاتكم".
وقال:
" الحاجّ مغفور له، وموجوب له الجنة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله" [٢].
٦- وقال معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبداللَّهعليه السلام يقول:
" الحجّ ثلاثة أصناف؛ حجّ مفرد، وقِران، وتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وبها أمررسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلّا بها" [٣].
الأحكام:
تعريف الحجّ:
الحجّ شريعة من شرائع اللَّه عزّ وجلّ، والمقصودبه في الشريعة الإسلامية، قصدُ بيت اللَّه الحرام والمشاعر المقدّسة لأداء أعمالمخصوصة هناك في برهة زمنية معيّنة.
حكم الحجّ:
ينقسم الحجّ إلى واجب ومستحبّ، وينقسم الواجب منه إلى
[١] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩، الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب وجوب الحج.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٩، الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب وجوب الحج.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢١١، الحديث ١ من الباب ١ من ابواب أقسام الحج.