الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - عن تروك الإحرام
ج- إتمام مناسك الحجّ.
د- تكرار الحجّ في العام المقبل.
هافتراقهما عن الآخر في العام القادم عند الوصول إلى مكان الحادث.
٨- لو جامع المحرم زوجته عامداً وعالماً بعد الوقوف بمزدلفة المشعر الحرام وقبل طواف النساء، لزمته كفّارة بُدنة، لكن لا يبطلحجّه. وكذا لو باشر زوجته من دون الدخول (كالتفخيذ) فأمنى فعليه نحر بُدنة ولا يفسد حجّه حتى ولو كان قبل الموقفين.
٩- المحرم بإحرام العمرة المفردة لو جامع زوجته عالماً وعامداً قبل السعي، تبطل عمرته وتلزمه كفّارة بُدنة، وإعادة الإحراموالإتيان بالعمرة المفردة، والأوْلى أن ينتظر الشهر الثاني فيأتي بالعمرة.
أمّا لو حصل ذلك بعد طواف النساء وقبل صلاة الطواف، فإنّ عمرته صحيحة ولا تلزمه الكفّارة.
١٠- الإمناء الحاصل بسبب النظر أو اللمس أو التقبيل أو الملاعبة بشهوة يلزم فيه كفّارة بُدنة، وإذا وقع منه ذلك قبل الموقفين فيالحجّ فالأحوط استحباباً العمل بوظائف من جامع امرأته في ذلك الوقت من الكفّارة والحجّ من قابل.
١١- يحرم إنشاء عقد النكاح لُمحرِم، ومن فعل ذلك لزمته كفارة بُدنة كما تجب الكفّارة على المحرم والزوجة إذا علمت أنّها تُعقدلمحرم، كلّ ذلك إذا دخل الزوج بها، وذلك حسب رواية مأثورة.