الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - تفصيل القول
وهو ميقات أهل الطائف ومن حجّ عن ذلك الطريق.
الخامس: يلَمْلَمْ؛ جبل من جبال تهامة يبعد عن مكّة المكرمة حوالي ٨٤ كيلومتراً، وهو ميقات أهل اليمن ومن حجّ عن ذلكالطريق.
السادس: دويرة الأهل؛ والمقصود هو منزل الحاجّ الذي يكون دون الميقات، فيجوز له الإحرام منمنزله، كما يجوز له الإحرام منسائر المواقيت وهو الأفضل.
السابع: مكّة المكرمة؛ وهي ميقات لإحرام حجّ التمتّع، ويجوز الإحرام في أي موقع منها، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحراموبالذات من مقام إبراهيمعليه السلام أو حجر إسماعيلعليه السلام.
الثامن: أدنى الحلّ؛ (أي من حدود منطقة الحرم المحيط بمكّة المكرمة)، وهو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكلّ من أراد العمرةالمفردة إذا كان داخل حدود الحرم، والأفضل أن يكون الإحرام من أحد المواضع التالية:
١- الحديبية.
٢- الجعرانة.
٣- التنعيم.
التاسع: فخّ؛ موضع بجوار مكّة المكرمة، وهو ميقات الصبيان، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع.
العاشر: المحاذاة؛ أي محاذاة أحد المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها وهي:
١- ذوالحليفة أو مسجد الشجرة.