الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥١ - أحكام المبيت
٣- هناك طوائف لا يأثمون بتركهم المبيت بمنى، ولا تجب عليهمالكفّارة، وهم: من خرج من مكّة المكرّمة بعد أداء مناسكهمتوجّهاً إلى منى، ثمّ غلب عليه النوم في الطريق، ومن اشتغلبالعبادة بمكّة المكرّمة طول الليل، واولوا الأعذار (كالناسي، والجاهل، والمريض، والممرِّض) وكلّ من يكون فيالمبيت عليه حرج.
٤- يستحب البقاء في أيام التشريق بمنى كما يستحبّ التكبيربالمأثور وصورته:
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَللَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُعَلى مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْحَمْدُ للَّهِعَلى مَا أَبْلَانَا.
وهذا شعار أهل منى يردّدونه عقيب الصلوات وفي أي محلّوزمان شاؤُوا فإنّه موسّع عليهم.
٥- يجب المبيت بمنى ليلة الثالث عشر أيضاً على من بقي بها حتىغروب الشمس من اليوم الثاني عشر، كما يجب ذلك على من لميتجنّب الصيد أو النساء في إحرامه، والأوْلى أن يلحق كل من لميتجنب تروك الإحرام بذلك.
٦- من نفر إلى مكّة يوم الثاني عشر فليس له أن يخرج منحدود منى إلّا بعد زوال الشمس، بينما الذي ينفر في اليوم الثالثعشر يجوز له أن يخرج قبل الزوال أيضاً.