فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٢ - كيفية سجود السهو
٨- ويزول حكم التوطن بمجرد الإعراض والخروج من الوطن حتى ولو لم يتخذ بعدُ وطناً جديداً للسكن، فيمكن أن تمرّ عليه مدة طويلة دون ان يكون له وطن معين، وحينئذ قد يكون ممن بيته معه فيتم الصلاة في كل مكان، كما سنشير إليه فيما يأتي.
السفر
١- ويقوم المسلم- في الوطن أو فيما اعتبر وطناً له- يقوم بوظائفه الشرعية كاملة من أداء الصلاة تماماً، والصوم، وحضور الجمعة والعيدين، واستحباب النوافل، وما شاكل، ولكن الإسلام شرَّع للمسافر- باعتبار ما يتحمله من العناء والمشقة- أحكاماً تسهيلية في بعض الإلتزامات العبادية، هي كالتالي
ألف: وجوب قصر الصلوات الرباعية (الظهر، والعصر، والعشاء) أي الاتيان بكل واحدة منها ركعتين فقط، وهذا الحكم إلزامي وليس إختيارياً الإ في بعض المواطن التي سنشير إليها.
ب- سقوط الصوم الواجب وعدم صحته، وعدم صحة الصوم المستحب الا في بعض الموارد المستثناة.
ج- سقوط الجمعة، ولكن لو صلاها المسافر أجزأته بدلًا عن الظهر.
د- سقوط العيدين (في حالة وجوبهما).
ه- سقوط نوافل الظهر والعصر، وأيضاً سقوط نافلة العشاء (الوُتَيْرة) على الأقوى.
٢- المسافر مُخيَّر بين القصر والتمام في أربعة مواضع
الف- المسجد الحرام.
باء- المسجد النبوي.