فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٩ - كيفية سجود السهو
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما" ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيّه، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره الله في كتابه ..." [١]
٥- وجاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال:" ... وإنما قُصّرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولًا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عمّا لابد له منه من معيشته رحمة من الله وتعطفاً عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تُقصَّر لأنها صلاة مقصورة في الأصل". [٢]
٦- روى محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام فقال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر، قال:" لا تُصلِّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً". [٣]
٧- قال الإمام الصادق عليه السلام:" تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام. ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام". [٤]
٨- وجاء في رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال:" من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن، حرم الله، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليه السلام". [٥]
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٥٣٨، ح ٢.
[٢] المصدر، ص ٥٤٠، ح ١٢.
[٣] المصدر، ج ٣، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الباب ٢١، ص ٥٩، ح ١.
[٤] المصدر، ج ٥، صلاة المسافر، الباب ٢٥، ص ٥٤٦، ح ١٤.
[٥] المصدر، ص ٥٤٣، ح ١.