فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٥ - كيفية سجود السهو
٢- إذا أخل بواجبات الصلاة بزيادة أو نقصان- في غير الأركان- بسبب جهله بالحكم، فالاحتياط الوجوبي يقتضي تطبيق حكم العمد عليه ان كان جاهلًا مقصّراً، أما في غير المقصِّر فالأقوى تطبيق حكم السهو عليه.
٣- لو كان الإخلال بالجهر والاخفات في القراءة، كما لو قرأ الحمد والسورة إخفاتاً في صلاة الصبح أو في الركعتين الاولتين من المغرب والعشاء، أو قرأهما جهراً في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر، لم يجب عليه شيء على الأقوى.
٤- إذا عرف أثناء الصلاة بان طهارته (سواء الوضوء أو الغسل أو التيمم) كانت باطلة، أو أنه بدأ الصلاة دون طهارة شرعية، بطلت صلاته. ولو عرف ذلك بعد إتمام الصلاة وجبت عليه الاعادة بعد التطهر أداءً إن كان في الوقت، وقضاءً إن كان بعده.
٥- إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت صلاته، ولو اكتشف فيما بعد أن صلاته كانت قبل دخول الوقت، فعليه إعادة الصلاة أداءً في الوقت، وقضاءً خارجه.
٦- ولو صلّى الى غير القبلة تماماً أو مستدبراً القبلة فالاحوط الوجوبي الاعادة أو القضاء ان كان جاهلًا بالحكم، أما في غيره فالاحتياط الاستحبابي ذلك.
٧- إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته حسب الرأي المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط، أما لو تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية عاد منتصباً واتى بالركوع وصحت صلاته، ثم يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو، والاحتياط الوجوبي- إضافة الى ذلك- إعادة الصلاة لو كان قد تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.