فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٦ - كيفية سجود السهو
٨- لو نسي السجدتين ولم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكر قبل الوصول الى الركوع وجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين، ثم القيام وإكمال الصلاة، ثم الاتيان بسجدتي السهو احتياطاً.
٩- ولو عرف قبل التسليم أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة وجب عليه الاتيان بهما ثم التشهد والتسليم، ولا شيء عليه.
١٠- ولو تذكر ذلك بعد التسليم وقبل الاتيان بما يُبطل الصلاة، فالأقوى صحة الصلاة أيضاً، وعليه الاتيان بهما ثم التشهد والتسليم، وسجود السهو للتسليم في غير محله.
١١- لو تذكر ذلك بعد التسليم وبعد صدور ما يُبطل الصلاة منه، بطلت صلاته حسب فتوى المشهور.
١٢- لو عرف بعد التشهد وقبل السلام بانه نسي ركعة من صلاته أو أكثر، قام وأتى بالمنسي مباشرة ولا شيء عليه.
١٣- ولو تذكر بعد التسليم نسيان ركعة أو أكثر، فان لم يفعل ما يبطل الصلاة يجب أن يأتي بالمنسي مباشرة، وأن يسجد سجدتي السهو للتسليم الزائد، ولو تذكر بعد صدور ما يبطل الصلاة منه، فالرأي المشهور بين الفقهاء هو بطلان الصلاة ووجوب اعادتها، وفي رواية ألحَق بها ما نساها من الركعات وتمت صلاته، والاخذ بالرواية من باب التسليم مجز ان شاء الله، ولكن العمل برأي المشهور أحوط.