فقه الخلل و احكام سائرالصلوات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الوضوء وآدابه
٥ ص
(٣)
الأول فقدان الشروط
٦ ص
(٤)
الثاني عروض نواقض الطهارة
٧ ص
(٥)
الثالث التكفير(التكتف)
٨ ص
(٦)
الرابع الانحراف عن القبلة
٩ ص
(٧)
الخامس تعمد الكلام
١١ ص
(٨)
السادس القهقهة
١٤ ص
(٩)
السابع تعمد البكاء
١٥ ص
(١٠)
الثامن الفعل المنافي للصلاة
١٦ ص
(١١)
التاسع الاكل والشرب
١٧ ص
(١٢)
العاشر قول كلمة(آمين)
١٨ ص
(١٣)
الحادي عشر الزيادة والنقصان
١٩ ص
(١٤)
الثاني عشر مما يبطل الصلاة
١٩ ص
(١٥)
تحية المصلي
٢٠ ص
(١٦)
آداب التحية في الإسلام
٢٣ ص
(١٧)
سنن التحية
٢٦ ص
(١٨)
الأولى الشكوك المبطلة
٤٤ ص
(١٩)
الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
٤٥ ص
(٢٠)
الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
٥٥ ص
(٢١)
كيفية سجود السهو
٧٠ ص
(٢٢)
قضاء فوائت الوالدين
١٢٧ ص
(٢٣)
صفوف الجماعة
١٤٣ ص
(٢٤)
أحكام الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
إمام الجماعة
١٥٧ ص
(٢٦)
سنن الجماعة
١٦٠ ص
(٢٧)
نوافل شهر رمضان المبارك
٢٠١ ص
(٢٨)
سائر الصلوات المندوبة
٢٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٣ - سنن الجماعة

٤- يستحب الاتيان بخمسة قنوتات وذلك قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، كما يمكن الاكتفاء بقنوت واحد يأتي به قبل الركوع العاشر.

٥- لو شك في عدد ركعات صلاة الآيات ولم ينته به التفكير الى ترجيح أحد الطرفين بطلت صلاته.

٦- أما اذا شك في عدد الركوعات، مثلا: هل أتى بالركوع الخامس أم لا؟ فان لم يكن قد سجد بعد يأتي بالركوع المشكوك، وان كان الشك حين السجود أو بعده، لا يعتني بشكه.

٧- تعتبر الركوعات في صلاة الآيات أركاناً فتبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً.

رابعاً: أحكامها

١- لو لم يسع الوقت الذي استغرقه الكسوف والخسوف الا لركعة واحدة، فان صلاة الآيات تجب أداء.

٢- وكذلك الامر لو أخَّر صلاة الآيات حتى لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة.

٣- لو علم بوقوع الكسوف أو الخسوف ولكنه أهمل ولم يصلِّ، عصى ووجب عليه القضاء، وكذلك عليه القضاء، لو علم بهما ولكنه نسي حتى خرج الوقت.

٤- اذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف الا بعد نهاية وقتهما وانحسارهما الكامل فان كان الكسوف أو الخسوف قد وقع شاملًا لكل القرص وجب القضاء، أما لو كان جزئياً فلا يجب.

٥- أما في سائر الآيات، فلو كان التأخير عمداً أو نسياناً وجب إلاتيان بها ما دام العمر. ولو لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت أو مضى الوقت‌