فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٠ - سنن الجماعة
جماعة". [١]
٦- وروي عنه عليه السلام:" ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر". [٢]
٧- وسُئل أبو عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، فقال:" لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين". [٣]
٨- وسُئل الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال:" نعم". [٤]
٩- وروى معاوية بن عمار قائلًا: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة، تكبّر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ فتكبِّر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحاها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع، فيكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات، وتسجد سجدتين. وتتشهد وتسلّم، ثم قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". [٥]
١٠- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام حول كيفية صلاة العيدين أنه قال:" يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً فيقنت
[١] وسائل الشيعة، ج ٥، أبواب صلاة العيدين، الباب ٣، ص ٩٨، ح ١.
[٢] المصدر، الباب ٨، ص ١٠٣، ح ١.
[٣] المصدر، الباب ٢٨، ص ١٣٤، ح ٣.
[٤] المصدر، ح ٦.
[٥] المصدر، الباب ١٠، ص ١٠٥، ح ٢.