فقه الخلل و احكام سائرالصلوات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الفصل الأول أحكام الوضوء وآدابه
٥ ص
(٣)
الأول فقدان الشروط
٦ ص
(٤)
الثاني عروض نواقض الطهارة
٧ ص
(٥)
الثالث التكفير(التكتف)
٨ ص
(٦)
الرابع الانحراف عن القبلة
٩ ص
(٧)
الخامس تعمد الكلام
١١ ص
(٨)
السادس القهقهة
١٤ ص
(٩)
السابع تعمد البكاء
١٥ ص
(١٠)
الثامن الفعل المنافي للصلاة
١٦ ص
(١١)
التاسع الاكل والشرب
١٧ ص
(١٢)
العاشر قول كلمة(آمين)
١٨ ص
(١٣)
الحادي عشر الزيادة والنقصان
١٩ ص
(١٤)
الثاني عشر مما يبطل الصلاة
١٩ ص
(١٥)
تحية المصلي
٢٠ ص
(١٦)
آداب التحية في الإسلام
٢٣ ص
(١٧)
سنن التحية
٢٦ ص
(١٨)
الأولى الشكوك المبطلة
٤٤ ص
(١٩)
الثانية الشكوك المهملة او مالا يعتنى به
٤٥ ص
(٢٠)
الثالثة الشكوك الصحيحة(المعتبرة)
٥٥ ص
(٢١)
كيفية سجود السهو
٧٠ ص
(٢٢)
قضاء فوائت الوالدين
١٢٧ ص
(٢٣)
صفوف الجماعة
١٤٣ ص
(٢٤)
أحكام الجماعة
١٤٩ ص
(٢٥)
إمام الجماعة
١٥٧ ص
(٢٦)
سنن الجماعة
١٦٠ ص
(٢٧)
نوافل شهر رمضان المبارك
٢٠١ ص
(٢٨)
سائر الصلوات المندوبة
٢٠٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص

فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣١ - قضاء فوائت الوالدين

فالظاهر لا اشكال في استئجار ذوي الأعذار وطريق الاحتياط واضح.

٥- لا يجب التطابق في الذكورة والأنوثة بين النائب (الأجير) والمنوب عنه. فيجوز إستنابة أو إستئجار الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وحينئذ يعمل الأجير في مسألة الجهر والاخفات حسب وظيفته.

٦- يشترط في الأجير أن يكون ملمّاً بشكل كامل بأحكام وتفاصيل العبادة مورد الاجارة، إما عن إجتهاد أو عن تقليد صحيح.

٧- لا يشترط في الأجير أن يكون عادلًا، بل تكفي الثقة به والاطمئنان بأدائه العمل على الوجه الصحيح، ولو باجراء أصل (حمل عمل المسلم على الصحة) وذلك عند عدم وجود ما يخالفه من الإمارات.

٨- يشترط في صحة عمل المتطوع أو الأجير قصد التقرب الى الله تعالى، ويتحقق هذا القصد بالنسبة للأجير بان يأتي بالعبادة قربة الى الله تعالى، ولكنه يقبض الاجرة بازاء نيابته عن الميت حيث يجعل اتيانه بالعبادة الاستيجارية لتفريغ ذمة الميت، فالاجارة في الحقيقة ليست للصلاة، وانما هي للنيابة.

٩- يجب على الأجير تعيين المنوب عنه في نية العمل ولو اجمالًا، فلا يلزم ذكر اسمه بالتفصيل بل يكفي أن يقصد من عيّنه المستأجر.

١٠- إذا لم يعين المستأجر تفاصيل الصلاة المطلوبة من جهة المستحبات، وجب على الأجير الاتيان بالصلاة على الوجه المتعارف.

١١- الأقوى وجوب العمل بما تقتضيه وظيفة الأجير نفسه في الاحكام الخلافية بين المجتهدين‌ [١] الا أن يشترط الموجر غير ذلك، وحينئذ فلابد أن‌


[١] كمسألة التسبيحات الأربع، حيث يرى البعض كفايتها مرة واحدة، بينما يرى آخرون وجوب تكرارها ثلاث مرات.