فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣١ - قضاء فوائت الوالدين
فالظاهر لا اشكال في استئجار ذوي الأعذار وطريق الاحتياط واضح.
٥- لا يجب التطابق في الذكورة والأنوثة بين النائب (الأجير) والمنوب عنه. فيجوز إستنابة أو إستئجار الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وحينئذ يعمل الأجير في مسألة الجهر والاخفات حسب وظيفته.
٦- يشترط في الأجير أن يكون ملمّاً بشكل كامل بأحكام وتفاصيل العبادة مورد الاجارة، إما عن إجتهاد أو عن تقليد صحيح.
٧- لا يشترط في الأجير أن يكون عادلًا، بل تكفي الثقة به والاطمئنان بأدائه العمل على الوجه الصحيح، ولو باجراء أصل (حمل عمل المسلم على الصحة) وذلك عند عدم وجود ما يخالفه من الإمارات.
٨- يشترط في صحة عمل المتطوع أو الأجير قصد التقرب الى الله تعالى، ويتحقق هذا القصد بالنسبة للأجير بان يأتي بالعبادة قربة الى الله تعالى، ولكنه يقبض الاجرة بازاء نيابته عن الميت حيث يجعل اتيانه بالعبادة الاستيجارية لتفريغ ذمة الميت، فالاجارة في الحقيقة ليست للصلاة، وانما هي للنيابة.
٩- يجب على الأجير تعيين المنوب عنه في نية العمل ولو اجمالًا، فلا يلزم ذكر اسمه بالتفصيل بل يكفي أن يقصد من عيّنه المستأجر.
١٠- إذا لم يعين المستأجر تفاصيل الصلاة المطلوبة من جهة المستحبات، وجب على الأجير الاتيان بالصلاة على الوجه المتعارف.
١١- الأقوى وجوب العمل بما تقتضيه وظيفة الأجير نفسه في الاحكام الخلافية بين المجتهدين [١] الا أن يشترط الموجر غير ذلك، وحينئذ فلابد أن
[١] كمسألة التسبيحات الأربع، حيث يرى البعض كفايتها مرة واحدة، بينما يرى آخرون وجوب تكرارها ثلاث مرات.