فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢ - الخامس تعمد الكلام
وينصت ساعة حتى يتذكر، وليس في القنوت سهو ولا في التشهد". [١]
٧- وسأل عمار بن موسى الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليُعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال:" لا بأس به". [٢]
تفصيل القول
ومما يقطع الصلاة تعمُّد الكلام بغير القرآن والاذكار ورد السلام الواجب، واليك التفاصيل
١- التلفظ عمداً بكلمة تتألف من حرفين فصاعداً مبطل للصلاة.
٢- التلفظ عمداً بحرف واحد ذي معنى (مثل" قِ" صيغة الامر من الوقاية، أو" عِ" صيغة الامر من الوعي) مبطل للصلاة ايضاً، بشرط العلم بالمعنى وقصده.
٣- التلفظ عمداً بحرفين لا معنى لهما، إن كان بقصد إفهام شيء من خلاله، فالرأي الأقوى أنه مبطل للصلاة أيضاً، أما إذا لم يقصد شيئاً بهما فالاحوط الإعادة.
٤- أما التلفظ بحرف واحد غير ذي معنى ومن دون قصد شيء فلا إشكال فيه.
٥- ولو استخدم المصلي حرفاً واحداً يرمز الى معنى اصطلاحي مثل" ع" لعليه السلام، أو" ت" للهاتف وما أشبه من الرموز، فالاحوط وجوباً إعادة الصلاة.
٦- لا بأس بالسعال والتأوه والتجشأ والتنحنح والنفخ والانين، ولكن اذا
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، الباب ١٠، ص ١٢٥٨، ح ٤.
[٢] المصدر، الباب ٩، ص ١٢٥٦، ح ٤.