فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠ - الرابع الانحراف عن القبلة
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد أخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال:" إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح". [١]
٣- قال البزنطي صاحب الامام الرضا عليه السلام: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال الامام:" إذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود". [٢]
تفصيل القول
١- الانحراف عن القبلة بتمام البدن الى الخلف (أي إستدبار القبلة) أو الى يمين القبلة تماماً أو يسارها مبطل للصلاة عمداً وسهواً.
٢- أما الانحراف بتمام البدن الى ما بين يمين ويسار القبلة فهو مبطل للصلاة في حالة العمد وفيما اذا كان يُخرج المصلي عن استقبال القبلة عرفاً.
٣- الانحراف المذكور مبطل حتى ولو لم يكن أثناء القراءة أو الذكر.
٤- أما الالتفات بالوجه فقط، فإن كان الى الخلف (في حالة إمكانية ذلك) فانه مبطل أيضا عمداً وسهواً، وإن كان يميناً أو يساراً مع الحفاظ على استقبال البدن، فان كان قليلًا بحيث لا يضر بالاستقبال عرفاً فلا إشكال فيه، وإن كان كثيراً جداً بحيث يخرج عن الاستقبال بالوجه شطر القبلة (حسبما ذكرناه في معنى الاستقبال) ففيه اشكال.
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٣، ص ١٢٤٩، ح ٤.
[٢] المصدر، ص ١٢٤٩، ح ٨.