فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٢ - كيفية سجود السهو
تفصيل القول
١- لو صلى المسافر تماماً بينما حكمه القصر، فإن صلاته تبطل في حالة العلم بأصل الحكم والسهو عنه، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالخصوصيات، أو العلم بأصل الحكم مع الجهل بالموضوع (أي الجهل بأن سفره هذا مما يجب فيه القصر) وتصح الصلاة مع الجهل بأصل الحكم، وإليك بعض النماذج التطبيقية
الف- المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر، لو صلى الرباعية تماماً عمداً بطلت صلاته.
باء- ولو صلاها تماماً جهلًا بوجوب القصر في السفر، لم يجب عليه الإعادة.
جيم- أما لو كان عالماً بأصل حكم وجوب القصر في السفر، ولكنه كان يجهل بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بأحكام المسافر، فصلّى تماماً وجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.
دال- ولو كان عالماً بحكم القصر في السفر، إلا أنه جهل أن سفره هذا يستوجب القصر، كما لو تصور أن الطريق الذي يسلكه ليس بمقدار مسافة القصر، بينما كان في الواقع مسافة، فصلى تماماً، وجب عليه الإعادة أو القضاء أيضاً.
هاء- ولو كان ناسياً أنه مسافر، أو ناسياً أن حكم المسافر هو القصر فصلى تماماً، فإن تذكر ولا يزال وقت الصلاة باقياً وجب عليه الإعادة قصراً، وإن تذكر بعد خروج وقت الصلاة، فالإحتياط الوجوبي هو القضاء لناسي الحكم (أي الناسي بأن حكم المسافر هو القصر) دون ناسي الموضوع (أي الناسي بأنه مسافر) فإنه لا يقضي.