فقه الخلل و احكام سائرالصلوات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٣ - كيفية سجود السهو
واو- ولو كان عالماً بحكم القصر وبأنه مسافر، إلا أنه صلى الرباعية تماماً بسبب الغفلة، بطلت صلاته أيضاً، وعليه الإعادة والقضاء.
٢- لو صلى الرباعية قصراً مَنْ واجبه التمام، بطلت صلاته في جميع الحالات، الا في حالة المقيم عشرة أيام إذا قصَّر بسبب جهله بأن حكمه التمام.
٣- مَنْ اعتقد بأن سفره إستغرق مسافة القصر فقصَّر صلاته، ثم اكتشف بعد ذلك خطأه وأن سفره أقل من مسافة القصر، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً، أداءً أو قضاءً.
٤- ولو اعتقد بأن سفره لم يبلغ مسافة القصر، أو كان شاكاً في ذلك، ثم في أثناء الطريق تبين له أن المسافة التي يقطعها هي بقدر مسافة القصر، قصَّرَ صلاته وإن لم يكن المتبقي بقدر مسافة القصر. وإن كان صلى تماماً قبل ذلك، وجب عليه الإعادة قصراً.
٥- لو دخل في الصلاة الرباعية بنية التمام وهو ناسٍ بأنه مسافر، أو ناسٍ بأن حكمه القصر، ثم تذكر أثناء الصلاة، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة، أتم الصلاة قصراً واكتفى بها. ولو تذكر بعد ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة قصراً.
٦- مَنْ كان واجبه التمام- كالمقيم عشرة أيام- إن دخل في الصلاة الرباعية بنية القصر جهلًا منه بأن وظيفته التمام، ثم عرف ذلك في الأثناء وجب عليه العدول إلى التمام، وتصح صلاته.
٧- إذا دخل وقت الصلاة وهو حاضر في وطنه أو في محل الإقامة الشرعية، فالأفضل أن يبادر إلى الصلاة تماماً ولا يؤخرها إلى حين السفر، ولو أخرها فالأحوط إختيار القصر على التمام لما هو المشهور بين الفقهاء.