رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٤٦١ - ١٣٩ لؤلؤة فقهية الوصيّة إلى المملوك
مسألة : لو دبّر إنسان مملوكه ، وأوصى له بشيء فما حكمه؟
والجواب ، ومن الله استمداد الهداية : أن التدبير وصيّة للمملوك بثمنه ، فالوصية والتدبير صحيحان وإن وقعا معاً ، ولا يفسد أحدهما الآخر ، لا نعلم فيه مخالفاً ولا يظهر له مانع. وإطلاقات أخبار التدبير والوصيّة لمملوك الموصي [١] تدلّ على صحّتهما معاً ، والظاهر أنه إجماع. ولا تفسد وصيّته وصية أُخرى إذا [ أُخرجا [٢] ] من الثلث ، أو أجاز الوارث ، والتدبير وصية.
إذا عرفت هذا ، فلا يخلو إما أن يتقدّم التدبير ، أو الوصية ، وعلى الأوّل ننظر ؛ فإن وسعهما الثلث أو أجاز الورثة أُعتق وأُعطي الوصيّة وإن قصر ، فإن وسع قدر ثمنه أُعتق ، وإن وسع الثلث شيئاً من الوصيّة اعطي أيضاً ، وإلّا اقتُصر على عتقه بالتدبير ؛ لأنهما وصيّتان متعاقبتان فيبدأ بهما الأولى فالأولى ، وإن قصر الثلث عن ثمنه انعتق منه بقدره ، واستسعي في الباقي للورثة.
وعلى الثاني ؛ فإن وسعهما الثلث ، فكما مر من نفوذهما فينعتق ويعطى الموصى له به ، وإلّا فإن وفت الوصيّة أو قيمتها بقيمته انعتق ، وإلّا انعتق منه بقدر الثلث ، واستسعي في الباقي. ولو وفت الوصيّة ببعض قيمته انعتق منه بنسبتها من قيمته ،
[١] وسائل الشيعة ١٩ : ٣٠٢ ـ ٣٠٧ ، كتاب الوصايا ، ب ١٨.
[٢] في المخطوط : ( خرجا ).