رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٦٧ - الثالثة طلاق من تضع ولم ترَ دماء
والدليل على ذلك إجماع الطائفة المحقّة في كلّ زمان ومكان وعمومات أوامر الكتاب والسنّة المحكمات من غير معارض ، وهي ظاهرة عند المتدبّر.
أمّا أن الإسلام يجبّ ما قبله فحقّ ، لكنّه لا يرفع الحدث ؛ إذ لا ريب أن رافع الحدث محصور في الطهارة وليس هو من أقسامها. فإذا أسلم بعد تحقّق الجنابة فهو جنب قطعاً بالفعل ، واستصحاباً لحاله السابق ، فإن كان إسلامه لا في وقت عبادة مشروط بالطهارة لم يجب عليه غسل ، فإذا حضر وقت عبادة مشروطة بها وجب عليه الغسل ؛ لأنه محدث قطعاً ، والإسلام ليس من روافع الحدث بالضرورة ، وإنّما هو مسقط [ لعقاب [١] ] الآخرة والدنيا ، ولِما يلزم قضاؤه من العبادات بالدليل ؛ تفضّلاً من الله.
ولا يتوهّم إمكان سقوط الغسل عنه على القول بوجوب غسل الجنابة لنفسه ، فإنّ القائل بذلك لا يقول بارتفاع حدثه بمجرّد إسلامه ، وإنّما يرتفع حدثه عنده كغيره بالغسل.
وأمّا من ذكر ذلك فغير واحد من أكابر العصابة كالعلّامة في ( قواعد الأحكام ) [٢] و ( التلخيص ) [٣] ، والشيخ علي في ( شرح القواعد ) [٤] وغيرهما [٥] ، كما يظهر للمتتبّع ، والله أعلم بحقائق أحكامه.
الدرّة الثالثة : طلاق من تضع ولم ترَ دماء
قوله سلمه الله تعالى ـ : ( وفي امرأة ولدت ولم يكن لها نفاس ؛ لعدم رؤية دم في ولادتها ، هل يصحّ لزوجها طلاقها من حيث مجرّد الولادة ، أم لا يصحّ لصدق كون الطلاق في طهر المواقعة وليست حاملاً الآن؟ وأفيدونا هل في خصوص هذه المسألة بحث أحد من أصحابنا أم لا؟ ).
[١] في المخطوط : ( لعتاب ).
[٢] قواعد الأحكام ١ : ٢١٠ ، ( حجري ).
[٣] تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢٦ : ٢٦٥.
[٤] جامع المقاصد ١ : ٢٧٠.
[٥] مدارك الأحكام ١ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧.