رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ٢٧٠ - الخامسة معنى « لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام »
فيصيح بها ، والشغار : كان يزوّج الرجل في الجاهلية ابنته بأُخته ».
قال محمّد بن علي : مصنّف هذا الكتاب : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوّج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوّجه ذلك الرجل أُخته ) [١] ، انتهى.
وقال الهروي : في ( الغريبين ) : ( في الحديث : « لا جَلَب ولا جَنَب ». قال أبو عبيد : الجلب يكون في شيئين : في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ، فيكون في ذلك معونة للفرس على الجري ويكون في الصدقة ، وهو أن يقدم فينزل موضعاً ثمّ يرسل إلى المياه من يجلب أغنام المياه فيصدقها ، فنهى النبيّ صلىاللهعليهوآله : عن ذلك ، وأمر أن يصدقوا على مياههم ) [٢] ، انتهى.
وقال في موضع آخر : ( في الحديث : « لا جلب ولا جنب » ، الجنب أن يجنب فرساً عرياً إلى فرسه الذي يسابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب ) [٣] ، انتهى.
وقال الفيروزآبادي : ( « لا جَلَب ولا جَنَب » هو أن يرسل في الحلبة [ فيجتمع [٤] ] له جماعة تصيح به ، ليردّ عن وجهه. أو هو ألّا تجلب الصدقة إلى المياه والأمصار ، ولكن يتصدّق بها في مراعيها. أو أن ينزل العامل موضعاً ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها. أو أن يتبع الرجل فرسه فيركض [ خلفه ويزجره [٥] ] ويجلب عليه ) [٦].
ثمّ قال في موضعٍ آخر : ( والجَنَب محرّكة شبه الظّلَع : أن يشتدّ عطش الإبل حتّى تلزق الرئة بالجنب والقصير. وأن يجنب فرساً إلى فرسه في السباق ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. وفي الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تجنب إليه. أو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه
[١] معاني الأخبار : ٢٧٤ / ١.
[٢] غريب الحديث ١ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥.
[٣] غريب الحديث ١ : ٤٣٥.
[٤] من المصدر ، وفي المخطوط : ( فيجمع ).
[٥] من المصدر ، وفي المخطوط : ( خلفها ويزجرها ).
[٦] القاموس المحيط ١ : ١٧٢ الجلب.