جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٤ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم

اخته، و أربعة إلى أخيه، و الباقي للأخ و الاخت، و ينتقل إلى ابن أخيهما.

و أصل مال الأُخت ثلاثة، واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجدّ، و ينتقل إلى أخيه و اخته، و الباقي للأخوين، و ينتقل إلى ابن أخيهما.

فالجواب: أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر[١] من مال كلّ واحد من الاخوين، و ستّة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.

و لأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان‌[٢] من تسعة من مال اختهما، و لُاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، و لا شي‌ء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال‌[٣].

آخر: رجل، و ابن عمّه، و ابنة خاله، ماتوا كذلك، و خلّف الرجل زوجة، و ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً.

أصل تركة الرجل اثنا عشر، منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله، و ينتقل إلى زوجها، و سبعة لابن عمّه، و ينتقل إلى ابن خاله.

و أصل تركة ابن عمّه ستّة، واحد لابن خاله الحيّ، و الباقى للرجل، و ليس له ربع فنضربها في أربعة، فيبلغ الأصل أربعة و عشرين، منها أربعة لابن الخال‌[٤] الحيّ، و عشرون للرجل، و ينتقل خمسة منها إلى زوجته، و الباقي إلى بيت المال.

و أصل مال بنت الخال ثمانية، أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، و الباقي إلى بيت المال.


[١] «من خمسة عشر» سقطت من (ب).

[٢] في (ج): «و الثاني».

[٣] «و لا شي‌ء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال» سقطت من (ب).

[٤] في (ج): «خاله».