جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٢ - الباب الأول في الوصايا

فإن كان فيهم‌[١] من لا تركة له يعطى و لا يؤخذ منه، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر و البعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة و تقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء، و قال قوم بل يورث من الطرف الممكن، و الأوّل أقرب‌[٢]، و يمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع، و غيره.

الفنّ الثاني من القسم الأوّل: في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلّقة بالفرائض‌

و يشتمل على بابين‌[٣]:

الباب الأوّل: في الوصايا:

الوصيّة واجبة على كلّ مسلم، و هي مقدّمة[٤] على قسمة الميراث، و ليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرّف فالثلث ماض، و الزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته‌[٥]، و ليس لهم الرجوع عنها، و لا له أيضاً أن يوصي لمخالف‌[٦] له في الاعتقاد، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.

و الموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه و يقسّم الباقي على الورثة.

و إن‌[٧] كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل‌[٨] سهامهم إلى سهام جميع الورثة،


[١] في (ب) و (ج): «منهم».

[٢] في (ج): «قريب».

[٣] في (ب): «عليه بابان»، و لعله كذا في (ج).

[٤] في (أ): «متقدّمة».

[٥] «بعد موته» لم ترد في (ج).

[٦] في (ج): «المخالف».

[٧] في (أ): «فإن».

[٨] في (ب) و (ج) «بمثل».