جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٥ - فصل

سوى الزوجة، كما مرّ[١].

و إن‌[٢] كان أكثر من واحد، و لم يحجب بعضهم بعضاً، نظر:

فإن كانوا جميعاً أصحاب فروض يعطى كلّ صاحب فرض سهمه، فإن لم يفِ المال بسهامهم كان النقص داخلًا على البنت‌[٣] أو البنات أو الأُخت أو الأخوات للأب و الام أو للأب لا غير إذ لا عول‌[٤] عندنا.

و إن فضل شي‌ء من المال بعد سهامهم، يردّ على ذوي الأنساب بقدر سهامهم، إلّا إذا كان بعضهم صاحب سببين، فإنّه يختصّ بالردّ عند من يجوّزه في الطبقة الثانية، و الأظهر ألّا ردّ إلّا في الطبقة الاولى.

و إن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة، كان الباقي بعد الفروض له، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان الكلّ للذين يأخذون بالقرابة المحضة.

و الأولاد و جميع من يتقرّب بالأب، إذا اختلفوا في الصنفيّة كان للذكر مثل حظّ الانثيين.

و أقرباء الامّ يقتسمون بالسويّة.


[١] راجع الصفحة: ٢٠٦، فانّه لا يردّ عليها بحال.

[٢] في (أ): «فإن».

[٣] كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و زوجاً و بنتاً: فإنّ للأبوين السدسين و للزوج الربع و ما يبقى للبنت.

[٤] العول: اسم للزيادة و النقصان، فهو يجري مجرى الأضداد، و العول: إمّا من الميل، و منه قوله تعالى: «ذلك أدنى ألّا تعولوا» النساء: ٤، و سمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم نقصان سهامهم. أو من عال الرجل: إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب، لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.

قال الشيخ المفيد في الاعلام (٦٧): و اتّفقت الإمامية على أنّ لا عول في الفرائض، و هو مذهب ابن عباس و جماعة متأخّرة من العامّة من أهل النظر و الآثار.

و قال السيّد المرتضى في الناصريات (٤٠٣): ذهب أصحابنا بلا خلاف أنّ الفرائض لا تعول.

و قال العلّامة في التحرير (٢: ١٦٣): العول باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللّه تعالى في مال ما لا يفي به.