جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٦ - الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
المقرّ أحد عشر و نصيب المقر[١] لها[٢] واحد، فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها[٣]، و يعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقرّ، لصار نصيبها مثل نصيب اختها.
الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
إذا أوصى بمثل نصيب وارث، و سهم من ماله معيّن، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، و يجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ، كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه، و سدس ماله، و له أربعة بنين، فيجعل الأصل[٤] بعد السدس منقسماً على خمسة.
أمّا إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلّا سهماً من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً، و إن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثناة من مخرج الجميع منقسماً عليهم، ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة، فإن استغرق المخرج فالوصيّة باطلة، و إن بقي شيء نجعله منقسماً على سهام الورثة و الموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد[٥]، و ما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، و المجموع أصل المال، ثمّ معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر.
مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم إلّا ربع المال،
[١] «أحد عشر و نصيب المقرّ» سقطت من (ب).
[٢] في (ج): «بهما» بدل «لها».
[٣] «بها» لم ترد في (ج).
[٤] في (ب): «المال» بدل «الأصل».
[٥] في (ب) إضافة: «ورثة».