جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦١ - فصل
المال ثلاثمائة و ثمانون.
و هذه المسألة بطريقة اخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ و هو ستّة و سبعون، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه.
و أمّ[١] مثال ما يكون مستحيلًا: أن يوصي لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا، و له ابنان.
ضربنا الثلاثة في الثلاثة، بلغت[٢] تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي نصيب ابن.
ثمّ ضربنا سهام الورثة و الموصى له، و هي ثلاثة أيضاً في ثلاثة[٣]، بلغت تسعة، زدنا عليها واحداً، بلغت عشرة، و هي ثلث المال مثل نصيب الابن. فالمسألة مستحيلة.
و هذا القدر كافٍ في هذا الموضع، إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل، و له موضع أليق به، لأنّه نوع آخر، و[٤] إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض و التبعية، و[٥] الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع. و المرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية[٦] مستمرّة في استخراج المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة و المختلطة، و لا سيّما فيما يتعلّق بالوصايا [إن شاء اللّه تعالى][٧]، و هو المستعان و عليه التكلان.
[١] في (ج): «فأمّا».
[٢] في (ج): «يبلغ».
[٣] في (ب): «الثلاثة».
[٤] «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).
[٥] في (أ) إضافة: «إنّما».
[٦] في (ب) إضافة: «جديلة».
[٧] ما بين المعقوفين لم يرد في (ب) و (ج).