جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٢ - فصل

و الباقي‌[١] بعد الفروض ستّة و عشرون، و سهام باقي الورثة ستّة، تشتركان‌[٢] في النصف، فنضرب ثلاثة- و هي نصف الستّة- في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين، و هي أصل المال.

آخر: عمّ و عمّة لُامّ، و عمّ و عمّة لأب، و خال و خالة لُامّ و خال و خالة لأب.

لأقرباء الامّ الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها[٣] بينهما بالسوية، و الباقي لمن يتقرّب بأبيه‌[٤] أيضاً بالسوية، و لأقرباء الأب الباقي، و هو الثلثان، ثلثه‌[٥] لمن يتقرّب بامّ الأب‌[٦]، و الباقي‌[٧] لمن يتقرّب بأبيه‌[٨]، للذكر مثل حظّ الانثيين، فأصل‌[٩] المال أربعة و خمسون.

فصل‌

فإن وقع في المسألة ردّ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم.

مثاله: أبوان و بنت.


[١] في (ج): «الباقي».

[٢] في (ب): «يشتركان».

[٣] أي الخال و الخالة للُام.

[٤] أي الخال و الخالة للأب.

[٥] في (ب) و (ج): «فثلثه».

[٦] أي العم و العمة للُام.

[٧] و هو ثمانية من ثمانية عشر.

[٨] في (ب): «بام الأب بأبيه»، و الأصح ما أثبتناه، و المراد به: العم و العمة للأب.

[٩] في (ب) و (ج): «و أصل».