جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٠ - فصل
فمخرج الثلث و الربع اثنا عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر[١]، فيبلغ ستة و ثلاثين، تزيد عليه سبعة، و هي مجموع الثلث و الربع من اثني عشر، يبلغ ثلاثة و أربعين، فهي حصّة ابن واحد.
ثمّ تضرب سهام الورثة و الموصى لهما و هي ستّة في اثني عشر، تبلغ اثنين و سبعين، تزيد عليه السبعة، تبلغ تسعة و سبعين، فهو ثلث المال، فما بقي من الثلث فهو[٢] ستّة و ثلاثون، ثلثه اثنا عشر، و ربعه تسعة، فللموصى له الأوّل أحد و ثلاثون، و للثاني أربعة و[٣] ثلاثون، و للبنين الأربعة مائة و اثنان و سبعون، فأصل المال مائتان و سبعة و ثلاثون.
آخر: متوفّى خلّف تسعة بنين، و أوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه، و لآخر بثلث ما يبقى، و لآخر بربع ما يبقى.
فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر، و النصف و الربع و الثلث منها ثلاثة عشر، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ[٤] ثمانية و أربعين، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى[٥] خمسة و ثلاثون، و هو نصيب ابن واحد.
ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر، يبلغ مائة و ثمانية، ينقص منها ثلاثة عشر، يبقى خمسة و تسعون، و هو[٦] ربع المال.
فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون، و الثاني عشرون، و الثالث خمسة عشر، و أصل
[١] «في اثني عشر» لم ترد في (ج).
[٢] «فهو» من (ج).
[٣] إلى هنا ساقط في (أ).
[٤] في (ج): «فيبلغ».
[٥] في (ج): «بقي».
[٦] في (ب): «و هي».