جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٧ - ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى

[ميراث الخنثى‌]:

فإن كان فيهم خنثى- و هو الذي له ما للرجال و ما للنساء- يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به، و إن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً، أو تعدّ أضلاعه و يحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل‌[١]، فإن استويا فهو المشكل أمره.

و يعطى نصف نصيبي‌[٢] ذكر و انثى، و في ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف، و الأظهر[٣] أن لا يثبت.

و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يحكم فيه بالقرعة. و كذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين‌[٤] و قد وطياها معاً بأحدهما.

[ميراث من له رأسان‌]:

فإن كان شخص له رأسان‌[٥] على حقو[٦] واحد يترك حتى ينام و ينبّه أحدهما برفق، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً، و إن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين.

[ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى‌]:

و ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، و لا يرث أقارب أبيه، و فيه نظر. و يرث امّه و أقاربها و يرثونه.

و ولد الزنى لا يرث أحداً و لا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه.


[١] «أو تعدّ أضلاعه ... جانب الرجل» لم ترد في (ب) و (ج).

[٢] في (ب) و (ج): «نصيب».

[٣] «الواو» لم ترد في (أ).

[٤] في (ب): «الرجلين».

[٥] في مصححة (ب) إضافة: «أو بدنان».

[٦] قال الجوهري في الصحاح (٦: ٢٣١٧): الحقو: الخصر و مشدّ الإزار.