جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٦ - الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها

المقرّ أحد عشر و نصيب المقر[١] لها[٢] واحد، فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها[٣]، و يعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقرّ، لصار نصيبها مثل نصيب اختها.

الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها

إذا أوصى بمثل نصيب وارث، و سهم من ماله معيّن، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، و يجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ، كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه، و سدس ماله، و له أربعة بنين، فيجعل الأصل‌[٤] بعد السدس منقسماً على خمسة.

أمّا إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلّا سهماً من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً، و إن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثناة من مخرج الجميع منقسماً عليهم، ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة، فإن استغرق المخرج فالوصيّة باطلة، و إن بقي شي‌ء نجعله منقسماً على سهام الورثة و الموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد[٥]، و ما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، و المجموع أصل المال، ثمّ معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر.

مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم إلّا ربع المال،


[١] «أحد عشر و نصيب المقرّ» سقطت من (ب).

[٢] في (ج): «بهما» بدل «لها».

[٣] «بها» لم ترد في (ج).

[٤] في (ب): «المال» بدل «الأصل».

[٥] في (ب) إضافة: «ورثة».