جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٣ - الباب الثاني في الإقرارات
و يقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج[١] بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى[٢].
الباب الثاني: في الإقرارات:
و هو على ضربين: إقرار بدين، و إقرار بوارث.
الضرب الأوّل: و هو الإقرار بالدين.
فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، و يؤخذ منه[٣] ما يصيبهم[٤] من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي و يؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[٥] هو الرسم[٦] المشروع.
و إقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء.
الضرب الثاني: و هو الاقرار بوارث[٧].
و لا يقبل منه ما يوجب نسباً، إلّا إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً[٨] بخلاف ذلك النسب.
[١] في (أ): «فليستخرج».
[٢] «إن شاء اللّه تعالى» لم ترد في (ب) و (ج). و انظر الباب الخامس من القسم الثاني.
[٣] في (ب): «منهم».
[٤] في (ج): «ما يصيبه».
[٥] في (ج): «بما».
[٦] في (ب): «رسم».
[٧] في (ب): «بالوارث».
[٨] في (ج): «القربة مشهورة». و في هامشها: «المقرّ به».