جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٨ - فصل
بنت إلّا ثلث الخمس واحد، و بمثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة، و[١] المبلغ خمسة عشر.
و طريقة اخرى أقرب[٢] ممّا ذكرناه:
و هي أن يجعل سهام الورثة و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه، و الباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له، و يضاف ذلك أيضاً[٣] إلى ما يخصّ الوارث، فيكمل نصيبه، و يجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة، ثمّ يجمع الحصص، فيكون[٤] أصل المال.
مثاله: متوفّى خلّف أبوين، و زوجة، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا خمس المال، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر، و هو ما يخصّ الأب، و هو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا.
ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين، و هو نصيب الموصى له، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين[٥]، و نصيب باقي الورثة بنسبته اثنان و أربعون، و أصل المال خمسة و ثمانون.
فصل
فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا،
[١] «الواو» لم ترد في (ب).
[٢] في (ب): «و طريقة قريبة» بدل «و طريقة اخرى أقرب».
[٣] «أيضاً» لم ترد في (ب).
[٤] في (ب) اضافة: «المجموع».
[٥] «من خمسة و ثمانين» لم ترد في (ج).