جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٨ - فصل

بنت إلّا ثلث الخمس واحد، و بمثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة، و[١] المبلغ خمسة عشر.

و طريقة اخرى أقرب‌[٢] ممّا ذكرناه:

و هي أن يجعل سهام الورثة و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه، و الباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له، و يضاف ذلك أيضاً[٣] إلى ما يخصّ الوارث، فيكمل نصيبه، و يجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة، ثمّ يجمع الحصص، فيكون‌[٤] أصل المال.

مثاله: متوفّى خلّف أبوين، و زوجة، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا خمس المال، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر، و هو ما يخصّ الأب، و هو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا.

ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين، و هو نصيب الموصى له، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين‌[٥]، و نصيب باقي الورثة بنسبته اثنان و أربعون، و أصل المال خمسة و ثمانون.

فصل‌

فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا،


[١] «الواو» لم ترد في (ب).

[٢] في (ب): «و طريقة قريبة» بدل «و طريقة اخرى أقرب».

[٣] «أيضاً» لم ترد في (ب).

[٤] في (ب) اضافة: «المجموع».

[٥] «من خمسة و ثمانين» لم ترد في (ج).