جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٩ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
الباب الثّالث: في أمثلة قسمة[١] تركات المهدومين و من في حكمهم
قد بيّنا كيفيّة توريث البعض من البعض بتقدير موت كلّ واحد منهم[٢] قبل الباقين، و توريثهم من نفس تركته لا ممّا يرث من غيره، ثمّ الانتقال إلى ورثتهم الأحياء، و بقي علينا[٣] أن نورد أمثلة إيضاحاً للعمل.
مثاله: ثلاثة اخوة لأب منهدم[٤] عليهم، خلّف كلّ[٥] واحد منهم أخاً لُامّ.
يفرض[٦] موت كلّ واحد منهم أوّلًا[٧]، فيصير كمن خلّف أخاً لُامّ و أخوين لأب، فيكون أصل ماله اثني عشر، لأخيه من امّه سهمان، و لكلّ واحد من أخويه المتوفّيين معه خمسة، ينتقل منه إلى أخيه لُامّه، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكلّ أخ حيّ سهمان من اثني عشر سهماً من أصل[٨] تركة أخيه، و خمسة أسهم من اثني عشر سهماً من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه.
و إن أردنا تصويره فهذه صورته:
[١] «قسمة» لم ترد في (أ).
[٢] «منهم» لم ترد في (ج).
[٣] كذا في (أ) و في هامش (ب)، و في (ج): «و قد حان»، و نحوها في متن (ب) ظاهراً.
[٤] في (ب) و (ج): «ينهدم».
[٥] في (ب) و (ج): «لكلّ واحد منهم أخ لُام».
[٦] في (أ): «نفرض».
[٧] «أوّلًا» لم ترد في (أ).
[٨] «أصل» لم ترد في (ب).