جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩ - فصل في الأسباب و أنواعها

الثالثة: عمومة الأجداد و الجدّات و خئولتهم، و أولادهم بعدهم‌[١]، و هلم جرّاً إلى سائر الدرجات، و هذه طبقة اولي الأرحام.

و الواحد من كلّ طبقة أو درجة- و إن كان انثى- يحجب مَن وراءه من الطبقات و الدرجات.

و من له قرابة واحدة من جهتي الأب و الام‌[٢] يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقاً، و من جهة الامّ وحدها من الردّ دون الفرض، بشرط التساوي في القرب و البعد.

أمّا من له قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة، ككون العمّ خالًا[٣].

فهذه هي طبقات النسب.

فصل‌[٤]: [في الأسباب و أنواعها]

و أمّا[٥] السبب، فعلى نوعين: زوجية، و وَلاء.

فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات، و يأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلّا في موضع واحد، و هو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيردّ عليه الفاضل من فرضه، و لا يردّ على الزوجة في موضع أصلًا.


[١] «بعدهم» لم ترد في (ب) و (ج).

[٢] في مصححة (ب) إضافة: «كالأخ منهما أو العم أو الخال أو أولادهم».

[٣] كأن يكون لرجل أخ من جهة الام و لذلك الأخ اخت من جهة الأب أو بالعكس فيتزوّج الرجل بأُخت أخيه، فإن ولدت كان أخوها عمّاً و خالًا لذلك الولد.

[٤] «فصل» لم ترد في (ب) و (ج).

[٥] «الواو» لم ترد في (ب).