جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢١ - فصل في الأسباب و أنواعها
أولاده له، إن كان رجلًا، ثمّ لبنيه، ثمّ لعَصَبته[١] من أبيه، و اخوته و جدوده و عمومته و أبنائهم.
و إن كانت امرأة فلها، ثمّ لعَصَبتها دون بنيها، إلّا أن يكونوا عصبة لها[٢]، فيأخذون بالتعصيب.
و العبد إذا تزوّج بمعتقة غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق امّهم، فإن أعتق جدّهم لأبيهم انجرّ الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجرّ الولاء إلى معتقه.
و الباقية من الضروب:
[الثاني]: ولاء ضامن الجريرة.
و [الثالث]: ولاء من أسلم على يده كافر.
و [الرابع]: ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد[٣] من مال الزكاة.
و [و الخامس]: ولاء الإمام (ع)[٤]، و هو يستحقّ ميراث من لا وارث له، و منه الفاضل من سهم الزوجة.
و هذه الضروب، لا يرث بسببها غير مستحقّيه المذكورين.
[١] العصبة: قال ابن منظور في لسان العرب- مادة عصب: عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبيه، و العصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة، من غير والد و لا ولد.
[٢] مثاله: أن تتزوج المرأة بابن عمها و تلد منه، فيكون ولدها من أولاد عمّها فهم العصبة فيرثون لأنّهم عصبتها، لا لأنّهم أولادها.
[٣] في مصححة (ب) إضافة: «قد اشتري».
[٤] انفرد المحقّق الطوسي (ره) بجعل مراتب الولاء خمساً خلافاً لما اتّفق عليه الفقهاء، و هي ثلاث: ولاء العتق، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة، ثمّ ولاء الإمامة. ففي الجواهر ٣٩: ٨: «و زاد المحقّق الطوسي- فيما حكي عنه- ولاء من أسلم على يده كافر، و ولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها و اعتقت»، ثمّ قال: «و يضعّفه ضعف الأخبار و شذوذ القول بها مع جواز دخول الأخير في ولاء العتق».