جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٧ - فصل
فصل
و الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[١] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي[٢] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون[٣] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام[٤] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.
مثاله: متوفّى خلّف[٥] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين[٦]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ[٧] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل[٨] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[٩] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[١٠] معهم صاحب الفرض.
فهذه الطريقة، و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ
[١] في (أ): «و».
[٢] في الأصل: «الذي».
[٣] في (ب) و (ج): «الباقية».
[٤] «السهام» لم ترد في (ب).
[٥] الأنسب: «متوفّاة خلّفت».
[٦] في (ب): «و بنتين».
[٧] في (أ): «بكلّ».
[٨] في (أ): «بكلّ».
[٩] في (ب): «الردّ».
[١٠] في (ب): «و الزوجة».