جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٧ - فصل

فصل‌

و الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[١] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي‌[٢] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون‌[٣] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام‌[٤] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.

مثاله: متوفّى خلّف‌[٥] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين‌[٦]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ‌[٧] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل‌[٨] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[٩] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[١٠] معهم صاحب الفرض.

فهذه الطريقة، و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ‌


[١] في (أ): «و».

[٢] في الأصل: «الذي».

[٣] في (ب) و (ج): «الباقية».

[٤] «السهام» لم ترد في (ب).

[٥] الأنسب: «متوفّاة خلّفت».

[٦] في (ب): «و بنتين».

[٧] في (أ): «بكلّ».

[٨] في (أ): «بكلّ».

[٩] في (ب): «الردّ».

[١٠] في (ب): «و الزوجة».