جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٣ - فصل في مقادير الفروض

و الثالث‌[١]: قتل المورّث ظلماً، فإنّه يمنع مطلقاً، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها، و يرث الدية أقارب الأب دون الامّ.

الباب الثاني: في تفصيل السهام، و كيفيّة الاقتسام‌

فصل: في‌[٢] مقادير الفروض‌

الفروض‌[٣] في كتاب اللّه تعالى ستة:

الثلثان: و هو فرض البنتين، و الاختين لأب و ام أو لأب فصاعداً.

و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الاخت الواحدة، و الزوج مع عدم الولد.

و الثلث: و هو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو[٤] الاخوة، و الزائد على الواحد من كلالتها.

و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد[٥] الولد و إن نزلوا، و الزوجة مع عدمه.

و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد، و الامّ المحجوبة، و الواحد من كلالتها.

و الثمن: و هو فرض الزوجة مع وجود الولد.

و لا يحجب الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات فصاعداً لأب و امّ أو لأب، أحياء، خارج البطون‌[٦]، غير ممنوعين من الارث،


[١] «الواو» لم ترد في (ج).

[٢] «في» لم ترد في (ج).

[٣] «الفروض» لم ترد في (ج).

[٤] في (ج): «و» بدلًا من «أو».

[٥] في (أ): «و ولد الولد».

[٦] في النسخ: «خارجوا البطون».