جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٣٠ - فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين[١]. و لا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله. و عند[٢] بعض الأصحاب[٣] أو يطلب في الأرض أربع سنين، و لا يوجد له خبر.
فصل: [في الغرقى و المهدوم عليهم]
و إذا[٤] مات جماعة في حالة واحدة و كان[٥] تقديم موتهم و تأخيره[٦] معلوماً، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم و التأخير معلوماً كالغرقى و المهدوم عليهم و من في حكمهم،
[١] قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣: ١٣٩): يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله، إذا زاد نصيبه عن السدس.
قال الصادق (ع) في صحيح جميل: «إنّ رسول اللّه (ص) أطعم الجدّة السدس» وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، ب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ٢.
[٢] في (ب) ضرب على «الواو».
[٣] قال الشهيد الثاني في المسالك (١٣: ٥٧): اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة ... و قال صاحب مفتاح الكرامة (٨:
٩٢): و الظاهر أنّ الأقوال ثلاثة:
أوّلها: ما ذهب إليه المصنّف [/ العلّامة في القواعد] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الكشف و التحرير و الارشاد و المختلف و التبصرة و الايضاح و الدروس و اللمعة ... و المهذّب و المقتصر و المسالك في موضع، و هو المشهور كما في الروضة ... حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت،
- القول الثاني: يحبس المال ... أربع سنين، و القائل به ... السيّد المرتضى و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المكارم، و تبعهم صاحب المفاتيح و الكفاية.
القول الثالث: ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر، و بين من لا يعرف مكانه في غيبته ... فاعتبر في الأوّل الأربع، و في الثاني عشراً ...
[٤] «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).
[٥] في (ج) بدل «الواو»: «فإن».
[٦] في (ب) و (ج): «و تأخيرهم».