جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٩ - فصل

فأمّا[١] امّ الولد فتنعتق‌[٢] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق‌[٣] منها نصيب الولد[٤]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال‌[٥] و لعلّه الأحوط.

و يستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال‌[٦]، أو يحتسب‌[٧] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[٨].

و كذا[٩] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[١٠] إذا كان سهمه الأوفر[١١]،


[١] في (أ): «و أمّا».

[٢] في (ب) (ج): «فتعتق».

[٣] في (أ): «عتق».

[٤] في (ج): «ولدها».

[٥] في (ب) و (ج): «الحالين».

[٦] في (ج): «الميراث».

[٧] في مصححة (ب) إضافة: «المذكورات».

[٨] هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم «بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام (٥٣- ٥٤): و اتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه،

- و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.

و الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشي‌ء بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.

[٩] في مصححة (ب) إضافة: «يستحبّ للأب».

[١٠] «التركة» لم ترد في (أ) و (ج). و في هامش (أ): «بخط المصنف: بسدس سهمه الأوفر».

[١١] في (ب) و (ج): «أوفر».