جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٩ - فصل
فأمّا[١] امّ الولد فتنعتق[٢] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق[٣] منها نصيب الولد[٤]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال[٥] و لعلّه الأحوط.
و يستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال[٦]، أو يحتسب[٧] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[٨].
و كذا[٩] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[١٠] إذا كان سهمه الأوفر[١١]،
[١] في (أ): «و أمّا».
[٢] في (ب) (ج): «فتعتق».
[٣] في (أ): «عتق».
[٤] في (ج): «ولدها».
[٥] في (ب) و (ج): «الحالين».
[٦] في (ج): «الميراث».
[٧] في مصححة (ب) إضافة: «المذكورات».
[٨] هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم «بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام (٥٣- ٥٤): و اتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه،
- و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.
و الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشيء بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.
[٩] في مصححة (ب) إضافة: «يستحبّ للأب».
[١٠] «التركة» لم ترد في (أ) و (ج). و في هامش (أ): «بخط المصنف: بسدس سهمه الأوفر».
[١١] في (ب) و (ج): «أوفر».