جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٤ - فصل
مع وجود الأب[١] لأنّ هذا الحجب له.
فظهر من ذلك:
أنّ جميع من في الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض[٢] إلّا الأب مع عدم الولد، و الجدود و الجدّات من أىّ جهة كان، و الأولاد إذا كان فيهم ابن، و كلالة الأب إذا كان فيها[٣] ذكر.
و أمّا الطبقة الثالثة، فأقرباء الامّ منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها كأصحاب الفروض، و الباقون يأخذون بالقرابة.
فصل
فالوارث إن كان واحداً من أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه بالفرض[٤]- إن كان صاحب فرض[٥]- و الباقي بالقرابة، أو بالقرابة[٦] المحضة[٧]، أو بالولاء،
[١] أشار المصنف (قده) في هذه العبارة إلى شروط حجب الام من قبل الإخوة، و هي:
١- العدد، فلا يحجب الواحد، بل إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث فصاعداً.
٢- كونهم للأب و الام أو للأب.
٣- أن يكونوا أحياء.
٤- أن يكونوا منفصلين، فلو كانوا حملًا لم يحجبوا.
٥- انتفاء موانع الارث عنهم.
٦- وجود الأب.
[٢] أصحاب الفروض هم المذكورون في القرآن الكريم.
[٣] في (أ) و (ب): «فيهم».
[٤] في (ب): «بالفروض».
[٥] كالبنت.
[٦] «أو بالقرابة» لم ترد في (أ) و (ج).
[٧] كالأجداد و الجدّات.