جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٥ - فصل

و ابني بنت عمّة له اخرى من قبل امّ أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي امّه‌[١].

و اختاً لهما كذلك.

و ثلاثة بني ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه.

و ثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه.

الشخص الأوّل له أربع قرابات، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خال‌[٢] لُامّه، فولد ابناً، و كانت عمّته لُامّه هي خالته لأبيه، فولدت بنتاً، ثمّ تزوّجها الابن المذكور، فولدت له ابناً، فله هذه القرابات الأربع، فاجعله كأربع نفوس.

و هكذا في أولاد العمّة الأُخرى الذين هم أولاد الخالة[٣] أيضاً، فيكون أصل‌[٤] المسألة كمن ترك خالًا لُامّ، و خالتين لأب، و عمّتين لُامّ، و عمّة و عمّين لأب، أصلها مائة و ثمانون، ثمّ اجعل‌[٥] نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين، لذي القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون، و لذي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون، و لحوافد العمّ الثلاثة ستّة و تسعون، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون، على ما مرّ من التفضيل و التسوية[٦].


[١] في (ج) اضافة: «أيضاً».

[٢] في (أ): «خاله».

[٣] في (أ): «خالة».

[٤] «أصل» لم ترد في (أ).

[٥] في (أ): «تجعل».

[٦] في نسخة (ج) ورد رسم بياني لهذه المسألة، و نحن نورده مع تعديلات و إضافات: