جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٣ - فصل
للأبوين اثنان من ستّة، و للبنت ثلاثة، فتجعل أصل المال خمسة، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة.
و جميع مسائل الردّ في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين:
الاولى[١]- بنت و أحد الأبوين، أصلها[٢] أربعة.
الثانية- بنت و أبوان، أصلها[٣] خمسة.
الثالثة- بنات و أحد الأبوين، أصلها[٤] أيضاً خمسة.
و أربع مع وجود أحدهما:
الاولى- بنت و أحد الأبوين و زوج، أصلها[٥] ستّة عشر.
الثانية- بنت و أحد الأبوين و زوجة، أصلها اثنان و ثلاثون.
الثالثة- بنت و أبوان و زوجة، أصلها أربعون.
الرابعة- بنات و أحد الأبوين و زوجة، أصلها أيضاً[٦] أربعون.
و في الطبقة الثانية- عند من يجوّز الردّ فيها- أربع، أحدها مع وجود زوجة[٧]:
الاولى- واحد من كلالة الامّ و اخت[٨] لأب، أصلها أربعة.
الثانية- واحد من كلالة الامّ و أخوات لأب، أصلها خمسة.
[١] في (أ) و (ج) بدل «الاولى ... و الثانية ... و الثالثة»: «أ، ب، ج».
[٢] في (ب) و (ج): «و أصلها».
[٣] في (ب): «و أصلها».
[٤] في (ب) و (ج): «و أصلها».
[٥] في (أ) و (ج): «و أصلها».
[٦] في (أ) لم ترد: «أيضاً».
[٧] في (ب): «الزوجة الواحدة».
[٨] في (ب): «و الاخت».