جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٤٣ - فصل

للأبوين اثنان من ستّة، و للبنت ثلاثة، فتجعل أصل المال خمسة، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة.

و جميع مسائل الردّ في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين:

الاولى‌[١]- بنت و أحد الأبوين، أصلها[٢] أربعة.

الثانية- بنت و أبوان، أصلها[٣] خمسة.

الثالثة- بنات و أحد الأبوين، أصلها[٤] أيضاً خمسة.

و أربع مع وجود أحدهما:

الاولى- بنت و أحد الأبوين و زوج، أصلها[٥] ستّة عشر.

الثانية- بنت و أحد الأبوين و زوجة، أصلها اثنان و ثلاثون.

الثالثة- بنت و أبوان و زوجة، أصلها أربعون.

الرابعة- بنات و أحد الأبوين و زوجة، أصلها أيضاً[٦] أربعون.

و في الطبقة الثانية- عند من يجوّز الردّ فيها- أربع، أحدها مع وجود زوجة[٧]:

الاولى- واحد من كلالة الامّ و اخت‌[٨] لأب، أصلها أربعة.

الثانية- واحد من كلالة الامّ و أخوات لأب، أصلها خمسة.


[١] في (أ) و (ج) بدل «الاولى ... و الثانية ... و الثالثة»: «أ، ب، ج».

[٢] في (ب) و (ج): «و أصلها».

[٣] في (ب): «و أصلها».

[٤] في (ب) و (ج): «و أصلها».

[٥] في (أ) و (ج): «و أصلها».

[٦] في (أ) لم ترد: «أيضاً».

[٧] في (ب): «الزوجة الواحدة».

[٨] في (ب): «و الاخت».