جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٣ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم

فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين، و من تركة ابنه خمسة من اثني عشر، و من تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة، و من تركة بنته الأُخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، و لا شي‌ء له من الأصل.

و لأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين، منها ستّة عشر من أصل مالها، و الباقي بالانتقال، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستّين، و من تركة الابن أربعة من اثني عشر، و من تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستّة، و من تركة البنت الأُخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.

و لزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستّين، و من تركة امّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال، و من أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.

و لزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستّين، و من تركة امّها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال، و هذا[١] هو الجواب عنه.

آخر: أخوان، و اخت لأب و امّ، و جدّ لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك، و خلّف الجدّ أخاً و اختاً، و الإخوة[٢] ابن أخ آخر لُامّ، فأصل مال الجدّ خمسة، اثنان لكلّ أخ، و واحد للُاخت، و ينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ، و لا شي‌ء لُاخته‌[٣] و أخيه مع وجود أولاد أولاده.

و أصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة، اثنان للجدّ، و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة، يبلغ‌[٤] أصل ماله خمسة عشر، منها ستّة للجدّ، و ينتقل اثنان إلى‌


[١] «الواو» لم ترد في (ب).

[٢] في (ب) و (ج): «و للإخوة».

[٣] أي: اخت الجدّ.

[٤] في (ب): «فبلغ». و ما بعد ذلك ساقط في (أ) إلى قوله: «... و للثاني أربعة و»، أي مقدار سبع صفحات تقريباً.