جواهر الفرايض
(١)
المدخل
١٥ ص
(٢)
القسم الأول
١٦ ص
(٣)
الفن الأول، و فيه بابان
١٦ ص
(٤)
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول في مراتب الوراث و ترتيبهم
١٧ ص
(٥)
فصل في الأنساب و مراتبها
١٧ ص
(٦)
الطبقة الاولى و فيها من الورثة صنفان
١٧ ص
(٧)
و الطبقة الثانية و فيها أيضا صنفان
١٧ ص
(٨)
الطبقة الثالثة و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات
١٨ ص
(٩)
فصل في الأسباب و أنواعها
١٩ ص
(١٠)
فصل في الموانع
٢٢ ص
(١١)
الباب الثاني في تفصيل السهام، و كيفية الاقتسام
٢٣ ص
(١٢)
فصل في مقادير الفروض
٢٣ ص
(١٣)
فصل
٢٤ ص
(١٤)
فصل ميراث الحمل
٢٦ ص
(١٥)
ميراث الخنثى
٢٧ ص
(١٦)
ميراث من له رأسان
٢٧ ص
(١٧)
ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى
٢٧ ص
(١٨)
حكم اللقيط و المشكوك فيه
٢٨ ص
(١٩)
فصل
٢٨ ص
(٢٠)
فصل في الغرقى و المهدوم عليهم
٣٠ ص
(٢١)
الفن الثاني من القسم الأول في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلقة بالفرائض
٣٢ ص
(٢٢)
الباب الأول في الوصايا
٣٢ ص
(٢٣)
الباب الثاني في الإقرارات
٣٣ ص
(٢٤)
فصل
٣٤ ص
(٢٥)
فصل
٣٤ ص
(٢٦)
القاعدة
٣٦ ص
(٢٧)
المقدمة
٣٦ ص
(٢٨)
تتمة لها
٣٧ ص
(٢٩)
فصل
٣٨ ص
(٣٠)
فصل
٣٨ ص
(٣١)
فصل
٣٩ ص
(٣٢)
الباب الاول في كيفية قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة
٤١ ص
(٣٣)
فصل
٤٢ ص
(٣٤)
فصل
٤٤ ص
(٣٥)
فصل
٤٧ ص
(٣٦)
الباب الثاني في المناسخات
٤٨ ص
(٣٧)
الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
٤٩ ص
(٣٨)
الباب الرابع في أمثلة الاقرارات
٥٥ ص
(٣٩)
الباب الخامس في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
٥٦ ص
(٤٠)
فصل
٥٨ ص
(٤١)
العلاوة
٦٢ ص

جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥١ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم

مثال آخر: زوجان و ابن و بنتان لهما، ماتوا جميعاً كذلك، و خلّف الرجل أخاً، و المرأة أباً، و الابن زوجة، و إحدى البنتين زوجاً.

جواهر الفرايض ٥١ الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم ..... ص : ٤٩

قدّر موت الرجل قبل الباقين، فيكون أصل ماله اثنين و ثلاثين، منها أربعة لزوجته، و تنتقل إلى أبيها، و أربعة عشر لابنه، و لا تنقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح‌[١]، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة و ستّين، نصيب الزوجة منها ثمانية و تنتقل إلى أبيها، و نصيب الابن ثمانية و عشرون، ينتقل منها[٢] سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها، و الباقي إلى جدّها، و نصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر، و تنتقل إلى جدّها.

ثمّ نقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة، فيكون أصل مالها ثمانية و أربعين، منها ثمانية لأبيها، و اثنا عشر لزوجها، و أربعة عشر لابنها، و ليس لها ربع صحيح، فنضربها في اثنين، فيصير أصل المال ستّة و تسعين، منها ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها، و ينتقل إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته، و الباقي إلى جدّه، و أربعة عشر لبنتها[٣] التي لها زوج ينقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأُخرى، و ينتقل إلى جدّها.

ثمّ نقدّر موت الابن قبل الأُختين، فيكون أصل ماله اثني عشر، ثلاثة لزوجته، و أربعة لُامّه و ينتقل إلى أبيها، و الباقي خمسة لأبيه و ينقل إلى أخيه.

ثمّ نقدّر موت البنت التي لها زوج كذلك‌[٤]، فيكون أصل مالها ستّة، ثلاثة لزوجها، و اثنان لُامّها و ينقل إلى أبيها، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه.

ثمّ نقدّر موت البنت الأُخرى كذلك، فيكون أصل مالها ثلاثة، واحد لُامّها و ينتقل إلى أبيها، و اثنان لأبيها و ينتقل إلى أخيه.

و هذه صورته‌[٥]:


[١] «صحيح» لم ترد في (ج).

[٢] في (ب): «منه».

[٣] في (ب): «لابنتها».

[٤] «كذلك» لم ترد في (ب).

[٥] الشكل البياني ملفّق من النسختين (أ) و (ج) مع تصرّف.