جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥١ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
مثال آخر: زوجان و ابن و بنتان لهما، ماتوا جميعاً كذلك، و خلّف الرجل أخاً، و المرأة أباً، و الابن زوجة، و إحدى البنتين زوجاً.
جواهر الفرايض ٥١ الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم ..... ص : ٤٩
قدّر موت الرجل قبل الباقين، فيكون أصل ماله اثنين و ثلاثين، منها أربعة لزوجته، و تنتقل إلى أبيها، و أربعة عشر لابنه، و لا تنقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح[١]، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة و ستّين، نصيب الزوجة منها ثمانية و تنتقل إلى أبيها، و نصيب الابن ثمانية و عشرون، ينتقل منها[٢] سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها، و الباقي إلى جدّها، و نصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر، و تنتقل إلى جدّها.
ثمّ نقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة، فيكون أصل مالها ثمانية و أربعين، منها ثمانية لأبيها، و اثنا عشر لزوجها، و أربعة عشر لابنها، و ليس لها ربع صحيح، فنضربها في اثنين، فيصير أصل المال ستّة و تسعين، منها ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها، و ينتقل إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته، و الباقي إلى جدّه، و أربعة عشر لبنتها[٣] التي لها زوج ينقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأُخرى، و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ نقدّر موت الابن قبل الأُختين، فيكون أصل ماله اثني عشر، ثلاثة لزوجته، و أربعة لُامّه و ينتقل إلى أبيها، و الباقي خمسة لأبيه و ينقل إلى أخيه.
ثمّ نقدّر موت البنت التي لها زوج كذلك[٤]، فيكون أصل مالها ستّة، ثلاثة لزوجها، و اثنان لُامّها و ينقل إلى أبيها، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
ثمّ نقدّر موت البنت الأُخرى كذلك، فيكون أصل مالها ثلاثة، واحد لُامّها و ينتقل إلى أبيها، و اثنان لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
و هذه صورته[٥]:
[١] «صحيح» لم ترد في (ج).
[٢] في (ب): «منه».
[٣] في (ب): «لابنتها».
[٤] «كذلك» لم ترد في (ب).
[٥] الشكل البياني ملفّق من النسختين (أ) و (ج) مع تصرّف.