جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٥٣ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستّة و تسعين، و من تركة ابنه خمسة من اثني عشر، و من تركة بنته التي لها زوج واحد من ستّة، و من تركة بنته الأُخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، و لا شيء له من الأصل.
و لأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستّة و تسعين، منها ستّة عشر من أصل مالها، و الباقي بالانتقال، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستّين، و من تركة الابن أربعة من اثني عشر، و من تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستّة، و من تركة البنت الأُخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.
و لزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستّين، و من تركة امّه سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال، و من أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
و لزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة، و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستّين، و من تركة امّها سبعة من ستّة و تسعين بالانتقال، و هذا[١] هو الجواب عنه.
آخر: أخوان، و اخت لأب و امّ، و جدّ لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك، و خلّف الجدّ أخاً و اختاً، و الإخوة[٢] ابن أخ آخر لُامّ، فأصل مال الجدّ خمسة، اثنان لكلّ أخ، و واحد للُاخت، و ينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ، و لا شيء لُاخته[٣] و أخيه مع وجود أولاد أولاده.
و أصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة، اثنان للجدّ، و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة، يبلغ[٤] أصل ماله خمسة عشر، منها ستّة للجدّ، و ينتقل اثنان إلى
[١] «الواو» لم ترد في (ب).
[٢] في (ب) و (ج): «و للإخوة».
[٣] أي: اخت الجدّ.
[٤] في (ب): «فبلغ». و ما بعد ذلك ساقط في (أ) إلى قوله: «... و للثاني أربعة و»، أي مقدار سبع صفحات تقريباً.