جواهر الفرايض - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٤
إحدى و عشرين.
و أمّا الأربعة و العشرون التي هي حصّة الابن الآخر[١] فتقسّمها على ورثته، و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحدة، و لابنتها المقرّ بها[٢] واحدة.
فأمّا[٣] الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحدة.
و أمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد[٤] للموصى له المقرّ به، و واحدة[٥] لكلّ بنت من بنتيه- و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحدة.
و هذا هو الجواب عنها و باللّه التوفيق، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير[٦].
[١] «الآخر» لم ترد في (ب).
[٢] «المقرّ بها» لم ترد في (أ) و (ج).
[٣] في (ج): «و أمّا».
[٤] في (أ) و (ج): «واحدة».
[٥] في (ج) و (ب): «و واحد».
[٦] في (أ) لم ترد «و حسبنا اللّه و نعم الوكيل» و في (ب) ابدلت العبارة ب: «و عليه التكلان و الاستعانة».